المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٨٤

1^ {1

الصنف الذي أوصى فيه وسط دفع إلى الموصى له فافهم ذلك. قال ولو أن موصيا أوصى لرجل بثوب قطن من ثيابه فلم يوجد له الاثياب كتان كان للموصى له ثوب وسط يشترى له ويكون الثمن في ثيابه ولو أنه قال قد أوصيت له بدينار فى دراهمى اشترى له دينار من الدراهم ودفع إليه. وإن هلكت الدراهم وبقيت الدنانير قبل أن يدفع إليه شيء بطلت الوصية. ولو قال قد أوصيت له بدينار مطوق من دنانيرى فلم يوجد له الأمثال قيل أشترى له دينار مطوق ودفع إليه وكان الثمن من الدنانير. ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له إلا سداسية ورباعية لكان له ثوب خماسى وسط وكان ثمنه فى ثيابه ولو أوصى له بدينار مثقال من دنانيره فلم يوجد له إلا مطوقة لكان له دينار مثقال وهو فى دنانيره ولو أنه أوصى له بدينار مثقال من دنانيره المثاقيل فلم يوجد له مثاقيل لم يكن له شيء ولو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه السداسية فوجد له ثياب خماسية ولم يوجد له سداسية لم يكن للموصى له شيء. قال ولعل ظانًا يظن أن قوله قد أوصيت له بدينار من دنانيرى فلم يوجد له مثاقيل ووجد له مطوقة أنه إنما له دينار مطوق وليس ذلك كذلك بل له دينار تام. ويكون فى دنانيره المطوقة لأن قوله دينار مثل قوله دينار لأن الدينار مثقال إلا أن ينسبه إلى غير المثقال. كما أنه لو أوصى له بثوب خماسي من ثيابه فلم يوجد له خماسية لكان له ثوب خماسي ثمنه في ثيابه. ولو أنه أوصى له بثوب من ثيابه. فلم يوجد له شيء من الثياب لم يكن له شيء وكذلك لو أوصى له بثوب فى ثيابه قال وإنما الفرق بين المودع والمضاف فيما ذكرت لك أن يوجد النوع الذي أوصى به الموصى فاضلا على

مثقل