الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٩١-11 -
وجوه الإنفراد قد بيناها ووجوه الاتفاق أن يقول قد أوصيت لفلان بسدس مالي ولفلان بدارى هذه ولفلان بألف درهم ولفلان بنخلة من نخلى ولفلان بعشرين درهما في قطعتى هذه فهذا قد اتفقت أنواع الوصايا في ماله. ووجوه الاشتراك: أن يقول قد أوصيت لفلان بدارى هذه ولفلان بمائة درهم منها ولفلان ببيت منها ولفلان بسدسها فهذا قد أشرك في هذا النوع من ماله أربعة أصناف من الوصايا.
قال: وقد يجمع الرجل أيضا في وصيته هذه الأبواب كلها فيقول قد أوصيت لفلان بألف درهم ولفلان بألف درهم في قطعتي هذه ولفلان بألف
درهم من دراهمي ولفلان بسدس مالي ولفلان بنخلتي هذه ولفلان بداري هذه ولفلان بألف درهم فيها ولفلان بسدسها ولفلان ببيت منها قال فهذه جميع الوصايا التي تتفق وتشترى وتنفرد وهى كلها فى ثلث مال الموصى. قال أبو الموثر: فنظرنا فى أبواب الوصايا فوجدنا الباب وفى الوجه الصحيح من ذلك أن كل وصية معلمة ثابته بعينها فهى للموصى له بها يوم يموت الموصى وهى يوم وقوع الوصية
وقد قال قائلون: أن وقوع الوصية يوم يوصى الموصى وليس ذلك على ما قالوا فيما نرى إنما وقوع الوصية عندنا يوم يموت الموصى. قال وسائر الوصايا تكون القيمة منها والحكم يوم التنفيذ وسنفسر ذلك إن شاء الله.
مسألة: رجل هلك وترك دارا تسوى ألف درهم وترك ألفي درهم وأوصى