المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ٩٢

-97 -

درهم

خمس

درهم

لرجل بداره ولآخر بألف درهم فوصيته يوم مات ثلثا ماله فرجعا جميعا إلى ثلث المال فلكل واحد منهما نصف وصيته فلصاحب الدار نصف الدار وللورثة نصفها ولصاحب الألف خمسمائة درهم واعلم أنه قد صار للموصى له بالألف خمس مما فى أيدى الورثة لأن فى أيديهم نصف الدار خمسمائة وألفين آخرين فذلك ألفان خمسمائة فله من ذلك خمسمائة درهم ما في أيديهم فإن لم يحكم فى الوصية وتنفيذ حتى غلت الدار وصارت تسوى ألف وأغلت ألفي درهم فإن لصاحب الدار الذى أوصى له بها نصفها ونصف ألا يزاد على ذلك شيئا ولا ينقص ويبقي من غلة الدار ألف درهم وقيمة نصفها الباقى ألفي درهم مع الألفين الآخرين فذلك أبعة الألف الباقى للذى أوصى له بألف درهم خمسها بمائة درهم وثلثمائة درهم إذ ذادت القيمة والغلة فإن أغلت الدار أبعة ألف درهم وصار ثمنها ألفين فإن للذى أوصى له بالدار نصفها ونصف غلتها ويبقي من غلتها ألفان الألفين الآخرين وقيمة نصفها ألف فذلك خمسه الألف للذى أوصى له بألف خمسها ألف تام. وإن أغلت الدار أربعة الألف درهم وصار ثمنها أربعة ألف درهم فلصاحبها الذى أوصى له بها نصفها ونصف غلتها ويبقي من غلتها ألفان وقيمة نصفها ألفان مع الألفين الأولين فذلك ستة الألف فليس للذي أوصى له بالألف إلا ألف درهم وليس له فضل على وصيته وتبقي للورثة خمسة الألف لأن الذى أوصى له بالألف خمس ما يبقي في أيدى الورثة حتى يستوفى وصيته ثم ليس له فضل. فإن نقص قيمة الدار عما كانت تسوى يوم مات الموصى فلما أرادوا تنفيذ الوصية فإذا هي تسوى خمسمائة فإن

?

?