المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

- 224 -

—

وإن كان موضع الجرح أحمر، وقد يحتمل في الجرح بعد الغسل رؤية الحمرة» وهى غير الدم من اللحم فإذا احتمل ذلك فحكمه الطهارة مالم يعلم أنها دم.

مسألة:

ومن تنجس فيه ثم بصق إلى أن ذهبت عين النجاسة فقد طهر فمه على قول.

أبي المنذر، وهي رخصة.

مسألة:

ومن كان فى فمه دم فشرب من ماء فى تور (1)، فمضمض فاه، لم يفسد ماء

ذلك التور.

مسألة:

ومن تخلل، فخرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، فمسه من بزاقه

شيء، أنفسك عليه؟

قال: لا.

قيل، فإن تخلل فوجد طعم الدم؟

قال: لا بأس إلا أن يستيقن على الدم.

مسألة:

وإن تنجس فوه، ثم أكل طعاما ناسيا، أو معتمداً، فبقى في أضراسه شيء

ثم تمضمض؟

(1) إناء يشرب فيه.

٧٣٦ / ١١٬٣١٨