الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤- 224 -
—
وإن كان موضع الجرح أحمر، وقد يحتمل في الجرح بعد الغسل رؤية الحمرة» وهى غير الدم من اللحم فإذا احتمل ذلك فحكمه الطهارة مالم يعلم أنها دم.
مسألة:
ومن تنجس فيه ثم بصق إلى أن ذهبت عين النجاسة فقد طهر فمه على قول.
أبي المنذر، وهي رخصة.
مسألة:
ومن كان فى فمه دم فشرب من ماء فى تور (1)، فمضمض فاه، لم يفسد ماء
ذلك التور.
مسألة:
ومن تخلل، فخرج من فمه دم، فبزق حتى صار بزاقه أصفر، فمسه من بزاقه
شيء، أنفسك عليه؟
قال: لا.
قيل، فإن تخلل فوجد طعم الدم؟
قال: لا بأس إلا أن يستيقن على الدم.
مسألة:
وإن تنجس فوه، ثم أكل طعاما ناسيا، أو معتمداً، فبقى في أضراسه شيء
ثم تمضمض؟
(1) إناء يشرب فيه.
٧٣٦ / ١١٬٣١٨