الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ٩٣- 93 -
للذي أوصى له بها نصفها لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وبقي من قيمتها مائتا درهم وخمسون درهما مع الألفين الأولين فالذي أوصى له بألف خمسها لأنه كان له خمس ما يبقي فى أيديهم يوم مات الموصى أربعمائة درهم
درهم
وخمسون درهما فلم ينقص إلا الخمسين درهما مما كان له يوم مات الموصى
وانتقص صاحب الدار نصف ما كان فى يده من الدار مائتا درهم وخمسون درهما لأن الدار انتقص نصف ثمنها ولو أن الدار هلكت قبل أن يسلم إلى الموصى له بها وقبل أن يحكم فى الوصايا بشيء لبطلت وصية صاحب الدار وكان للذي أوصى له بالألف درهم خمس الألفين الباقيين ولو هلك الألفان قبل تنفيذ الوصية وبقيت الدار وثمنها ذائد أو ناقص فإن للذى أوصى له بها نصفها وللورثة وللموصى له بالألف نصفها الباقي بينهم على خمسة للموصى به بالألف خمس ما بقي من الدار يدفع إليه ثمنه دراهم تباع وتدفع إليه الثمن وللورثة أربعة أخماس النصف فافهم هذا الباب إن شاء الله
مسألة أخرى: رجل هلك وترك عبدين يسوى أحدهما ثمانية ألف درهم ويسوى الآخر أربعة الألف درهم فأوصى بالعبد الذي يسوى ثمانية آلاف درهم لرجل وأوصى لآخر بالف درهم ثم مات العبد الذى يسوى ثمانية آلاف درهم قبل تنفيذ الوصية فنظرنا في ذلك فعلمنا أنه أوصى بثلاثة أرباع ماله تسعة آلاف درهم فذلك مردود إلى ثلث مالخ أربعة آلاف الدرهم للذي أوصى له بالعبد الذى يسوى ثمانية آلاف درهم ثمانية أتساع الأربعة الآلاف الدرهم وللذى أوصى له بالألف درهم تسعها فتسع الأربعة آلاف