الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥- 225 -
قال: إذا كان الطعام قد تنجس فبقى فى أضراسه منه شيء، لا يجرى عليه الماء في الغسل، فهو نجس، وإن كان يجرى عليه الماء فى الغسل عند غسل الفم، فإنه طاهر، فإن أكل، ثم تنجس فيه، ثم مضمضه، فإنه طاهر.
مسألة:
أبو عبد الله محمد إبراهيم - فيمن تسوك أو يخلل أضراسه، ضروسه، وفوه نجس من غير نجاسة ذاتية، ويغسل فاه، ثم يجد شيئا من المسواك أو الخلال
لاصقا بين الجلد والضروس.
قال: ذلك الشيء بين حالين، إما أنه ناتئ كالسلاة وما أشبهها، فإذا أنت الطهارة على الظاهر من ذلك فقد طهر، وإما أنه غير ناتئ يدخل إليه الماء فإذا بلغ إليه الماء الطاهر فقد طهر.
قيل، فإن كان فيه موضع الضروس خبة (1)، فأكل طعاما عارضته فيه نجاسة فأخرجه وبقى منه شيء، [و] غسل فاه هل يطهر؟
قال: إذا غسل فاه وخضخض الماء فيه فقد طهر و إذا دخل الماء موضع النجاسة
والله أعلم. مسألة:
وعنه فيمن يكحل بكحل نجس ويغسل عينيه، ويبقى سواد الكحل؟
قال: عندى أنهما قد طهرا، ولا بأس بالسواد، ما لم يبق من الكحل شيء
متوجدا، فهو نجس
(1) الخنة. الحفرة.
هي
(15 - المصنف - ج 3)