المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٧

-1. V-

منها وصايا شاركت الموصى له فى الثلث فله ما يصح له منها وله من ولدها

بقدر ذلك إذا صح أنها ولدته بعد موت الموصى ويدخل ما بقي منها ومن ولدها في المال شرع الورثة والموصى لهم الآخرون فيه على ما وصفت أنه يقوم في المال وأما حصته هو من ولدها فليس يدخل في قيمة المال وسنبين ذلك إنشاء الله.

مسألة: رجل هلك وترك مالا وترك أمة فأوصى لرجل بأمته وأوصى لرجل بألف درهم فلم يعرف قيمة المال ولا قيمة الأمة هلك ثم ولدت الأمة يوم بعد موته ثم أراد الحاكم انفاذ الوصية إذا صحت معه فلم يدع أحد من أهل الوصايا ولا من الورثة أن قيمة المال كانت يوم هلك غير ما هي اليوم أو ادعوا ذلك ولم تصح بينة فإن الحاكم يقوم المال اليوم وينظر فيه وإن قوم المال فوجده يسوى ألفي درهم والأمة تسوى ألف درهم وولدها ألف درهم وصحت البينة أن الأمة ولدت هذا الولد بعد موت الموصى فإن الحاكم يحكم للذي أوصى له بالأمة نصف ولدها لأنه إنما له نصف وصيته ولصاحب الألف نصف وصيته رددناهما لأن الوصية كانت ألفين وكذلك ثلثا المال فرددناهما إلى ألف درهم ثلث المال فكان لكل واحد نصف وصيته فصار لصاحب الأمة نصفها ونصف ولدها ونظرنا فيما بقي من المال غير ولد الأمة وجدناه ألف الأمة خمسمائة درهم والألفين الأولين فللموصى له بالألف خمس ما فى أيديهم خمسمائة درهم ثم

درهم وخمسمائة درهم

نصف

رددنا لهم نصف ولد الأمة وقيمة نصف خمسمائة درهم كما جلعنا له خمس

*