المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٨

- 108 -

في أيديهم من المال فصح له ستمائة درهم خمس ما في أيديهم وهو ثلاثة

آلاف أخرى في هذا الباب

مسألة: رجل هلك وترك عبدا أو مالا ودراهم فأوصى لرجل بألف درهم وأوصى لرجل بعبده فهلك العبد قبل أن تنفذ الوصية ثم صحت الوصية فأراد الحاكم. أن ينفذها فادعى الورثة أن العبد الذي هلك كانت قيمته ثلاثة آلاف درهم وأنكر ذلك الموصى له بالألف. فأما الذي أوصى له بالعبد فليس له شيء ويسأل الحاكم الورثة البينة على قيمة العبد فإن أحضروا البينة أن قيمته كانت ثلاثة آلاف يوم مات الموصى ووجد ما بقي من المال ثلاثة آلاف درهم دفع إلى الموصى له بالألف تسع ما في أيديهم وهو تسع ثلاثة ثلثمائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث لأن كل خمسمائة

آلاف درهم

درهم ربع الثلث لأنه كان ربع الوصية وهو تسع الوصية وهو تسع ما في أيديهم فإن لم يصح قيمة العبدكم هى يحكم الحاكم بينهم بشيء حتى يقر الموصى له بالألف درهم ان قيمة العبد كانت كذا وكذا ثم يستحلف ما يعلم أن قيمة العبد كانت أكثر مما أقر به إن ادعى الورثة أن قيمة العبد كانت كذا وكذا وأنكر الموصى له ولم تكن مع الورثة بينة وكره الموصا له أن يحلف ورد اليمين إلى الورثة فليحلفوا على ما ادعوا أن قيمة العبد كانت كذا وكذا ثم يجعل قيمته على ذلك ويكون الألف والقيمة فى الثلث يوم مات الموصى فلهذا حصته مما في أيدى الورثة على ما ذكرت لك وإن كره الورثة اليمين وكره الموصى له اليمين لم يحكم الحاكم لهم بشيء إلا أن يكون الموصا له بالألف أو الوارث

*