المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٠٩

-1.1 -

يتيما فإن الحاكم سأل البيئة التى شهدت بالوصية أن الهالك أوصى بالعبد ثم مات العبد عن قيمة العبد يوم مات الموصى فإن شهدوا أن قيمتة كانت كذا وكذا حكم بقيمته على ما وصفت لك فإن شهدوا بقيمة كما هي سألهم عن أقل ما يشهدون به من قيمته فيقولون إن أقل ما كانت قيمته يوم مات الموصى كذا وكذا ثم يجعل قيمته على ذلك ويضيف إليها الألف ويجعل ذلك في الثلث ثم يعطى اليتيم والموصا له بالألف حصته مما بقي في أيديهم على ما وصفت حتى يستوفى الألف ثم لا يزيده شيئا وقد فسرنا هذا في صدر كتابنا هذا، وإن قالت إنه إنما أوصى بعبده فلان ولا نعرف العبد ولم تشهد البيئة بالعبد ولم يوجد العبد فإن الوصية بالعبد باطلة ويكون الألف في ثلث ما وجد من ماله وكذلك كل شيء أوصى به الهالك فعدم ولم يصح به بينة أنه كان له يوم مات فليس هو بشيء ويكون الوصايا الصحيحة في ثلث ما يصح من ماله

و

مسألة أخرى: رجل هلك وأوصى لرجل بأمته فلانه ولفلان بألف درهم فلما أراد الحاكم تنفيذ الوصية وجد الأمة وقد ولدت ولدا ووجد مال الهالك يسوى خمسة آلاف درهم غير الأمة والأمة ألف تسوى درهم وادعى ورثة الهالك أن مال الهالك كان يسوى ألفي درهم فأنكر ذلك الموصا له بالأمة فإن على الورثة البينة فإن احضروا البينة أن مال الهالك يوم مات كان يسوى ألف درهم والأمة تسوى ألف درهم والمال يسوى اليوم خمسة آلاف درهم غير الأمة فللذي أوصى له بالأمة نصف الأمة ونصف ولدها كان ثمنها اليوم ألف