المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٠

*

- 11. -

درهم أقل أو اكثر وللذى أوصى له بالألف ألفه تام وإن أعجزوا البينة استحلف الموصى له ما يعلم أن مال الهالك يوم مات كانت قيمته أقل من

قيمته اليوم فإذا حلف كانت له الأمة وولدها إذا صح أنها ولدت هذا الولد

بعد موت الموصى وكانت قيمتها اليوم ألف قيمة المال خمسة آلاف

درهم

درهم

فلصاحب الألف ألفه وإن كان الموصى له بالأمة يتما أو معتوها فلا

يمين عليه وولدها على ما وصفنا.

وإن وجد مال الهالك يسوى ألفي درهم والأمة تسوى ألف درهم فادعى الموصى له بالأمة أن مال الهالك كان يسوى يوم مات خمسة آلاف درهم فإن عليه البينة فإن أحضرها فله الأمة وما ولدت. وإن أعجز البينة فعلى الورثة اليمين ما يعلمون أن مال الهالك كانت قيمته أكثر من قيمة اليوم فإذا حلفوا كان للموصا له نصف الأمة ونصف ولدها وللموصا له بألف خمس ما في أيديهم من الألفين ومن نصف الأمة ومن نصف ولدها حتى يستوفى في الألف ثم لا زيادة له.

وإن كان فى الورثة يتيم أو معتوه فلا يمين على المعتوه ولا على اليتيم والأيمان على البالغين وإن نكل بعض البالغين عن اليمين وردها إلى الموصاله وحلف الموصاله فإن له حصة من رد اليمين إليه من الورثة من الأمة ومن

حلف منهم

أخذ

حصته من

الأمة على ما وصفنا وبالله التوفيق

مسألة: ومن غيره رجل أوصى لرجل بعشر نخلات من ماله أو بعشرة ثياب من ماله قلت هل يكون هذا من وجه المهم في الوصايا فمعى أنه يخرج من