المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٧

- 117 -

باب [65]

في وصية المماليك

وليس للمملوك وصية فى ولده الحر ولا فى ماله

مسألة: عن أبي سعيد واعلم أنى كنت أجبتك في كتاب كتبت به إليك أن

العبد التاجر تجوز وصيته فى قضاء دينه في تجارته هو وقد وجدت في ذلك إختلافا وأحب ألا تجوز وصيته لأنى وجدت ذلك عن بن محبوب رحمه الله وأحب أن يكون هذا القول بذلك وكذا إن شاء الله

* مسألة: وعنه أيضا وأما الذى يموت ويوصى بدين عليه ويوصى إلى في قضاء دينه وإنفاذ وصيته فقضى الوصى الديون وباع المال وأنفذ الوصايا ثم صبح أن الرجل عبد مملوك فالذى معنا أن وصية العبد لا تجوز وأنه لا يجوز أمره فى ماله ولا مال له إلا فيما قد جعل له مولاه فيه التصرف ومن إخراجه