المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٨

-114 -

للتجارة فإن كان سيده قد أخرجه للتجارة وصح ذلك وأوصى بقضاء دينه الذي أدانه في ذلك الحال مما في يده من ذلك المال الذى هو مخرج فيه للتجارة فقد جاز ذلك معنا لأن فعله في ذلك جائز في المال على سيده وأما ما سوى ذلك من حج أو أرش أو غير ذلك أو ديون في غير التجارة أو كان قد أخرجه سيده من حال التجارة ومضى أحكام ما هو فيه من التسليط فى التجارة فلا تجوز وصيته ولا إقراره في ذلك فإن كان هذا المال قد نفذ على وجه حق فقد جاز وان على غير ذلك لم يصح ذلك فإن أدرك المال بعينه رجع إلى سيده وضمن الوصى للمشترى بما قبض منه في الحكم ورجع الموصى على الغرماء إن قدى عليهم وإن لم يقدر عليهم وغابوا أو ماتوا فلا شيء له ويضمن للمشترى إلا أن يكون الوصى شرط على المشترى إنما بعت لك هذا المال ولا علم لى به فإن أستحق منك هذا المال فلا حق على لك فإن شرط عليه فلا شيء عليه للمشترى، وإن لم يترك المال بعينه وصح على من أتلف هذا المال كان على من أتلفه ضمان ذلك شرواه أو قيمته برأى العدول إن أعدم شرواه.