الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١١٩*
-119 -
باب [66]
في وصية الصبيان والمجانين
وسألته عن الصبى واليتم واليتيمة إذا أوصوا وصية الموت هل تجوز
وصيتهم
قال
عطيتهم.
نعم إذا كانوا عاقلين ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف ولا تجوز
قلت: يوصون بايمان وحج هل يثبت ذلك لهم قال ليس يثبت لهم إنما سمعنا إنما يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف.
قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال يجوز قال لا. قلت فإلى كم.
قال: إلى الخمس:
مسألة: قال أبو الموثر فى صبى أقر بالبلوغ عند موته وهو بحد البالغ
أن
٧٬٣٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.