المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١١٩

*

-119 -

باب [66]

في وصية الصبيان والمجانين

وسألته عن الصبى واليتم واليتيمة إذا أوصوا وصية الموت هل تجوز

وصيتهم

قال

عطيتهم.

نعم إذا كانوا عاقلين ولم يلقنوا إذا أوصوا بالمعروف ولا تجوز

قلت: يوصون بايمان وحج هل يثبت ذلك لهم قال ليس يثبت لهم إنما سمعنا إنما يثبت لهم إذا أوصوا بالمعروف.

قلت: فإن أوصوا بالمعروف إلى ثلث المال يجوز قال لا. قلت فإلى كم.

قال: إلى الخمس:

مسألة: قال أبو الموثر فى صبى أقر بالبلوغ عند موته وهو بحد البالغ

أن