الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢١- ITI-
كل يحسن اللفظ الذى يثبت به وهذا جائز قلت أرأيت إن كانا مراهقين وأمرا أولقنا أتجوز وصيتهما قال قول إن وصيتهما إذا كانا على هذا الحال جائزة
وليس هذا عندى بأشد من البيع،
مسألة: ومن جامع بن جعفر وإذا عقل الغلام وأوصى بالمعروف جازت وصيته ولو لم يحلم وقد أجاز عمر بن الخطاب رحمه الله.
وأجاز عمر بن عبد العزيز وصية جارية ابنة سبع سنين ووصية غلام بن
عشر سنين.
وقال من قال إذا أوصى جازت وصيته إلى الثلث وقال من قال إلى الخمس من ماله وهو أحب القولين إلى ..
ومن غيره: وقال من قال أن وصية الصبي لا تجوز ولا يحكم بذلك في ماله حتى يبلغ لأنه زائل عنه الغرض فأحرى أن لا تجوز عليه الوسائل إلا أن يتم الورثة ذلك، فإن أوصى الغلام بشيء من الحقوق وأوصى لإنسان بقيامه عليه فلا تجوز عليه الحقوق إلا ببينة واضحة وصحة.
مسألة: من غير الكتاب ومن جواب أبي عبد الله إلى موسى بن على وعن رجل مجنون أوصى بثلث ماله للأقربين هل يجوز ذلك فأما موسى بن على
فكان يجيز له إلى ثلث ماله ما يجوز للصحيح.
وأما سلمان بن عثمان فكان يقول تجوز له الخمس.
*