الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٧- ITY-
ومن غيره: قال وقد قيل إذا أوصى بثلث ماله ثم استفاد مال أو قتل
بإختلاف فقال من قال إنما له ثلث ماله يوم الوصية …
مات
قال المصنف: وجدت ذلك عن مسبح وقال من قال ثلث ماله
يوم
قال المصنف: وجدت أن ذلك قول أبي الوليد قيل له فالموصى لم يقل يوم أموت قال الوصية لا تكون إلا بعد الموت وقيل ثلث ماله يوم مات مع ثلث الدية والدية داخلة في المال
مسألة: ومن الأثر قال يستحب للميت أن يوصى بالخمس من ماله أو قدر الخمس فيجعل خمس الخمس للفقراء وما بقي فللأقربين ذلك لمن كان له ولد ومن لم يكن له ولد فيستحب له أن يوصى بالربع من ماله أو بقدره ثمناً فيجعل ربع الربع للفقراء وما بقي للأقربين.
وعن رجل حضره الموت فى كم تجب عليه الوصية؟ … فإنه يوصى بالقليل من الكثير وقيل الوصية في ستمائة درهم فصاعدا ويستحب أن يوصى بخمس ماله إذا كان له ذلك ويجعل خمس ذلك الخمس للفقراء وما أوصى به من دون ذلك فحسن ويجوز له أن يوصى إلى ثلث ماله
* مسألة: قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم. . ولا يحل أن يقر في الوصية فيحيف على وارثه