الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٨- 128 -
بارا كان أو فاجرًا قال ولا يحل له أن يجاوز الثلث في وصيته ولا يحتل في هذا فإن فعل فقد خالف ما أمر الله به وجار فى وصيته واعتدى قال وقد قال روى عن النبي عل الله إن سعدًا قال لرسول الله ما أوصى بمالى كله قال لا. قال فأوصى بالشطر. قال لا.
قال: فأوصى بالثلث قال
نعم
والثلث كثير لأن تدع عيالك أغنياء خير
أن
من
تدعهم
يتكففون الناس.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن.
قلت: أرأيت إن كان بريا من جميع العلائق فأيما أفضل له أن يدع ثلث ماله على ورثته أو يوصى به فى أبواب البر قال إذا أوصى لقرابته كما أوجب الله عليه كان ما بقي على الورثة أفضل لما روى عن النبي أنه قال لسعد وقد أراد أن يوصى بماله كله والله أعلم
٧٬٣٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.