الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٢٩- 129 -
باب [68]
فيما يكون من الثلث
وما يكون من
رأس المال
من جامع الشيخ أبي محمد اتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم أن من لزمه فرض الصلاة والزكاة والحج والعتق والصدقة عن يمين حلفها أو نذر وجب عليه الوفاء بها وما كان من سائر الحقوق التي أمر أن يفعلها ولا خصم له من المخلوقين فيها مما هو أمين فى أدائها ولم يؤدها ولا أوصى بها لأنه لا شيء على الوارث ولا تعلق أداؤها ولا أداء شيء منها كان الهالك تاركا لذلك من طريق النسيان والعمد واختلفوا فيه إذا أوصى بها وأمر بإنفاذها فقال سليمان بن عثمان وغيره يجب إخراج ذلك من جملة المال بعد موته وسبيله سبيل سائر الحقوق المأمور بإخراجها من جملة المال
٧٬٣٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.