الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٢- 132 –
-
قلت له: فالحقوق التي تلزم الله بالاختلاف من الثلث مع من يلزمها أم من
رأس المال
قال معى
أن الذى يختلف فيها عند من يراها لازمة هي مثل المجتمع عليها
عنده فما يشبه عندى
قال: وأما حقوق العباد إذا ثبتت فهى من رأس المال وليس أعلم أن أحدًا
العباد جميع
ماله وكان قد
يختلف فيها على معنى قوله قلت له فإن استفرع حق أوصى بحجة أو غيرها من اللوازم لله هل يقضى المال كله في الدين ولا يترك لما
أنه
يلزمه لله من الحقوق شيئا على قول من يقول أنها من الثلث قال معى يقضى الدين الذى للعباد فإن بقي من المال شيء كانت الحقوق اللازمة وجميع الوصايا في ثلث ما بقى من المال على قول من يقول ان حقوق الله في الثلث وإن لم يبق شيء لم يحكم للوصايا بشيء وقضى كله في الدين. قلت له: فوصية الأقربين من الثلث قال هكذا عندى ولا أعلم في ذلك إختلافا. قلت فالعتق لعير كفارة فى المرض من رأس المال أم من الثلث قال أنه من الثلث وفى بعض القول أنه من رأس المال قلت له فالاختلاف
معي
في العتق لغير كفارة أنه من رأس المال أو من الثلث كالاختلاف في العتق في الكفارة قال أما إذا أعتق الذى تلزمه الكفارة في حياته عن كفارته فمعى
أنه
قد جاز وقد أدى ما عليه ولا أعلم فى ذلك إختلافا ولو لم يخلف من المال غيره وخلف دينا والله أعلم.
وأما إن أوصى بالعتق عن الكفارة فيشبه أن يكون الاختلاف فيه وفى