الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٣133 -
*
العتق لغير الكفارة سواء عندى على معنى قوله
قلت له: فإذا كانت الوصايا منها لوازم مثل الزكاة والحج والكفارات ومنها نقل هل يبدأ باللوازم ويخرج لجملتها تامة فإن بقي من الثلث شيء وزعه على وصايا النفل وإن لم يبق شيء لم يترك له شيء في صحته فهو من رأس المال
والعتق ماض فى الصحة والمرض.
* مسألة: وعن رجل يقر عند موته أنى قد دبرت غلامي هذا في صحتى هل يكون من الثلث أو من رأس المال فهو عندنا من ثلث ماله
مسألة: وعن رجل ضيع صدقته سنين فلما حضرته الوفاة أقر أنى لم أؤد زكاتى من كذا وكذا سنة فعلى كذا وكذا من درهم وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فعدت الثلث وكرهوا الورثة أداء الزكاة فقد سألت عن ذلك هاشم فرأى الزكاة تامة والنقص فيما بقي. وأما الأزهر فرأى النقص جميعه وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان وأما موسى فقال كل من ثبت
في
فأما
عليه شيء في حياته فى صحته من صدقة ماله أنه من رأس المال
مسألة: جواب أبي عبد الله وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى بوصيته وقال إن أمى كانت أوصتنى بوصية فلم أخرجها سألت من الثلث يكون أم لا. فاعلم أنه إن كان لأمه مال قد ورثه هو وقد أوصى بهذه الوصية أخرجت وصية أمه تامة من ثلث ماله الذى ورثه عن أمه إن لم يكن ورثها غيره وإن لم