الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٣٩- 139 -
باب [70]
في المال الذي
إذا استهلكه الدين كيف يفعل الورثة
أهل
وعن رجل هلك وترك مالا وعليه حقوق للنساء وديون للناس يدخل فيها اليتيم والغائب ولم يوص وأراد الوارث أن يقضى ما على والده من الديون والحقوق من مال الهالك وينقص جملة المال عن الحقوق والديون فهل لهذا الوارث مدخل أن يقضى من حضر من الناس ويسأل من طمع فيه من الحقوق ويوقف للغائب واليتيم قطرا من المال ويأكل مابقي ويبيع ويتلف وإنما تكون الفضلة التى يأكلها أو يتلفها لأنه دعاه بعض أصحاب الحقوق إلى ترك النصف من حقوقهم فيرجى الفضل وهو الذي يريد أن يأكله ويتلفه ويوقف للغائب واليتيم حصته تامة وكذلك قلت إن كان الغائب في بعض قرى عمان أيلزمه أن يحمل ماله ونفسه إليه ليعطيه حقه وكذلك إن كان
٧٬٣٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.