المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٢

- 142 -

الذى على أبيه فطلبوه تاما ولم يصدقوه فيما يدعيه أن على أبيه لغيرهم دينا وإذا قضاهم حقوقهم تامة لم يبق للآخرين شيء أو نقص عن وفاء ديون الآخرين قلت كيف له أن يُفعل على ما وصفت لك وهل له ألا يقاسمهم ويدعهم والمال فقد مضى الجواب في ذلك إن كنت تعنى أن الديون إنما صحت بإقرار الورثة فإن كان بعضهم إنما صحت حقوقهم بالبينة وبعضهم بإقرار أحد الورثة فمن صح حقه بالبينة كان حقه في رأس المال من الجملة فإن بقي شيء من المال كان على المقر في حصته لمن أقر له على حسب ما وصفت لك في المسألة الأولى ويجب عليه مقاسمته لشركائه لأنه لا يصدق عليهم. وقلت ما تقول إن أراد أن يبيع مالا للهالك من مسيل وهى شركه بين اليتامى والأغياب هل يجوز له أن يبيعه لبعض شركائه فيها ثقة أو غير ثقة أو يعرضه لأحد من أصحاب الدين شركاء أو غير شركاء ثقاة أو غير ثقاة فإذا كان هذا المال يجوز بيعه من الأموال التى يجوز بيعها وله فيها شركاء أيتام فقد ن يبيع حصته من هذا المال المشاع إذا كان فيه شركاء

قال

من

قال ليس له أن

يتيم أو غائب إلا على من يأمنه على اليتيم والغائب لأنه يجعل له السبيل على شريكه لأنه ليس له أن يدخل على شريكه الضرر ببيعه لمن لا يأمنه على حصة شريكه وسواء عندى كان شريكا بغير هذه الحصة التي يشتريها أعنى المشترى أو غير شريك لأنه فى تفرده في حصة اليتيم والغائب يخاف منه عليها غير الشركاء والله أعلم بالصواب.