الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٣-
باب [71]
فيمن طلب إلى وارثه أن يعطى بعض وارثه
في رجل حضره الموت وكان له من الورثة ولد ذكر وزوجة وهى أم الصبى وقد حضره قوم ليوصى فقال لهم فإنى أحب أن أصل ولدى هذا من مالى فقال له القوم الذين حضروا إليه لا تنفل وارثا على وارث فقال لزوجته اجعليني في الحل وأتمى لى ما أشهدت به من مالي لولدى فقالت له افعل في مالك ما شئت وما أردت فاشهد ذلك الرجل الموصى جماعة من حضره لولده لذلك بقطع أرض ونخل ومنازل لولده قلت له وأكد والده بإقرار منه لولده وقلت إن قال وليس هو له بوفاء كان ذلك فى مرضه الذي مات فيه وولده فلما إن مات الوالد طلبت تركته من تلك القطع الأرض والنخل
ذلك
صبي
التي أقر بها زوجها لولدها الصبى ميراثها منها ومنعها عن ذلك ولى اليتيم وقال
٧٬٤٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.