المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٤

-188 -

لها أنت أذنت له فى ذلك ورضيت بفعله فقالت لم يكن لى ذلك الوقت في ماله حق ولا لى عليه سبيل فامتنعت فلما إن مات واستحققت ميراثى من ماله طلبته منه ونزلوا جميعا إلى رأى المسلمين فما عندك في ذلك

فعلى صفتك فإذا ثبتت الشهادة من المقر بإقرار ثابت أو قضاء بحق عليه وليسه هو له بوفاء فذلك ثابت على المرأة أتمت أو لم تتم في حياة الموصى أو بعد موته وإن كان لا يتم ذلك في قول المسلمين إلا بإتمامها وكانت قد أذنت له في حياته وفعله عن رأيها فقد قيل فى ذلك أنه لا يجوز لها فيه رجعة إذا أذنت له به وقيل أن لها فيه الرجعة لأنها أذنت له فما لا تملك