الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٤٥11801
باب [72]
فيمن أعطى بعض
وارثه شيئا
من ماله عن ميراثه
وعن رجل له إبنان وورثة غيرهما فقطع الورثة ابنته شيء من ماله عن ميراثهم منه وأقر لابنيه بما بقي أو جعل ما بقي لابنيه غير ميراثها قلت هل يثبت هذا على الورثة فقطعهم عن ميراثهم منه وسمى لهم. به ورضوا بذلك أو لم يرضوا به وإن أتم برضاهم به أو تم فإن كان إنما يتم برضاهم به قلت هل يحتاج في ذلك إلى رضى بقية الورثة ولا يتم إلا برضى الورثة جميعا أو يتم بفعله هو أولا يتم ذلك بفعله ولا بإتمام جميع الورثة في حياته ولا بعد موته فإن كان إنما أعطاه ذلك عن ميراثه منه وتراضيا بذلك فذلك لا يتم إلا عن رضى من الورثة وإتمام من بعد موت الهالك وكذلك لا يتم عليه هو ذلك إلا بإتمام منه بعد موت الهالك ولو كان ذلك برضى جميع الورثة قبل موت
٧٬٤٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.