المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٦

-107 -

وكذلك لو أوصى له بمكوك من حب فأمر به فطحن وخبز فانظر في

ذلك.

وفى جامع أبي الحسن رحمه الله فذلك استهلاك وهو رجوع.

* مسألة: ومن غيره قال أبو الحسن فى هذا أنه رجوع إذا أوصى له بحب ثم أمر به فطحن أو أوصى له بطحين ثم أمر به فخبز فذلك رجوع منه في

*

الوصية.

مسألة: ومن غير الجامع قال أبو الحسن إذا أوصى الموصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بنصف هذا الثلث كان للموصى له بالثلث نصف الثلث كاملا وكان له في النصف الباقى نصفه لأنه أشركه في النصف وكذلك في الآثار عن غيره.

مسألة: قال أبو الحسن إن الرجوع فى الوصية ما أحدث الموصى فيها مما يزيد فيها فهو رجوع منه فيها.

نعم

قلت له: مثل البيت نسخ من داخله أو أعاليه هذا يكون رجوعا قال

قلت له: وكذلك لو أوصى له ببيت ثم أمر به فركبت عليه صلة أيكون هذا رجوعا قال نعم.

قلت له: وكذلك لو أوصى له بنخلة ثم أمر بها فشطبت أيكون هذا