المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٧

*

- lov -

رجوعا

فلم ير هذا رجوعا.

قلت: وكذلك لو أمر بها فنبتت أيكون هذا رجوعا قال نعم.

مسألة: عن أبى الحوارى وسألته عن رجل أوصى لرجل بأرض ثم إن الموصى أمر بالأرض فبنى فيها دارا كان ذلك رجوعا عن الوصية قال نعم. وسألته عن رجل أوصى لرجل بدار ثم أمر بها فجصصت كان هذا رجوعا عن الوصية.

وسألته عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم أمر به فقطعت هدبته أكان هذا

رجوعا عن الوصية قال نعم.

قلت له: فان كان أمر به فهدب أكان هذا رجوعا في الوصية قال لا

هدابته ولا قصارته رجوع في الوصية

وسألته: عن رجل أوصى لرجل بنخلة ثم أمر بها فقطعت أكان ذلك

رجوعا عن الوصية قال نعم.

وسألته: عن رجل أوصى لرجل بشاة فأمر بها فذبحت أكان ذلك

رجوعا فى الوصية قال نعم.

مسألة: وسألته عن رجل أوصى لرجل بدارهم فأخذ منها ما أراد أكان

ذلك رجوعا منه في الوصية قال لا