الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٨11011
قال غيره ما أخذ منها وأتلف كان ذلك رجوعا منه فيه وما بقي فهى
للموصى له به
مسألة: وسئل عن رجل أوصى بوصية ونوى أن يغير منها ما شاء ثم لم يفصح به أله أن يغير قال نعم إن كانت وصية موت فلان يغير منها ما يشاء
قبل الموت
* مسألة: وعن أبي معاوية رحمه الله وعن رجل أوصى لرجل بدار ثم أمر بها فهدمها فأنا لا أرى للموصا له من الوصية شيئا ونرى أن هذا رجوع منه عن
الوصية!
ومن غيره قال وقد قيل أنه ليس برجوع لأنه نقصان وليس بزيادة ومنه وكذلك لو أمر بهدم نصفها أو ثلثها أو جزء منها فهدم رأينا ذلك رجوعا عن
الوصية.
ومن غيره قال وقد قيل ليس ذلك برجوع وكذلك قد اختلف فيه إن خصصها وسجها من داخلها أو خارجها فقال من قال رجوع وقال من قال
ليس برجوع.
ومنه وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه ثم أعتقه رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية وكذلك لو أوصى له بعبد معروف بعينه ثم مثل بالعبد رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية ويعتق العبد ويخرج العبد من رأس المال للسيد الممثل به.