الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٥٩-109 -
ومن غيره قال نعم وقد قيل يخرج من ثلث ماله.
ومنه كذلك لو أوصى له بأرض معروفة بعينها ثم أمر بها فبنيت رأينا هذا
رجوعا عن الوصية.
قال غيره: وكذلك يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله وكذلك لو فسلها رأينا هذا رجوعا في الوصية.
ومن غيره قال نعم وكذلك يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله. وعنه قال وكذلك لو أوصى له بثوب ثم قطعه قميصا رأينا منه هذا رجوعا في الوصية ومنه وإن أوصى له بثوب أبيض فصبغه فإنا نرى هذا رجوعا في
الوصية.
وعنه وكذلك لو أوصى بغزل فنسخه رأينا منه هذا رجوعا في الوصية. وكذلك لو أوصى له بقطن ثم أمر من يغزله فهذا رجوع أيضا. وكذلك لو أوصى له بشاة ثم أمر بها فذبحت رأينا هذا رجوعا عن
الوصية.
مسألة: ومنه وكذلك لو أوصى له بلحم فطبخه رأينا هذا منه رجوعا عن الوصية. وإن أوصى له بلحم فلاكه لم نر هذا منه رجوعا عن الوصية.
مسألة: ومن غيره وسئل عن رجل أوصى لرجل بثوب ثم إنه قطعه وخاطه قميصا أو بقطن فغزله أو بغزل فنسجه أو بجديدة فعمل منها إناء أو سيفا
*