المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٠

- 17. -

أو بفضة فصاغ منها خاتما أو بدار ليس فيها بناء فبنى فيها قال هذا كله رجوع في الوصية من قبل أنه قد غير ذلك الشيء الذي أوصى به عن حالة وكذلك كلما أوصى به ثم غيره عن مثل هذه الصفة.

قال أبو سعيد: هذا عندى كله هكذا ولا يبين لى غير عذا في مثل هذا

وإذا أوصى له بثوب ثم غسله أو بدار ثم حصصها أو هدمها فليس هذا

•

برجوع في الوصية من قبل أنه

لم يغير الدار

حالها

عن

قال أبو سعيد: معى

أنه

يخرج هذا في بعض القول.

فأما الثوب فلا يبين لى فيه اختلاف فى غسوله وأما الدار فأحسب أن في هدمها أو تجصيصها من الموصى اختلافا وأحسب أن فى بعض القول أنه يكون التجصيص والزيادة فيها رجوعا ولا يكون النقصان رجوعا وأحسب أنه قيل يكون النقصان رجوعا ولا تكون الزيادة رجوعا في مثل هذا ما لم يحولها بالزيادة فيها إلى معنى عمارة بعد خراب وأرجو أنه إذا عمرها وكانت خربة كان ذلك رجوعا فى بعض ما قيل. ومنه ولو أوصى له بقطن ثم حشا به فهذا كله رجوع فى الوصية لأنه قد غيره عن حاله

* مسألة: وعن رجل أوصى بعبد أو بثوب ثم باعه ثم اشتراه ثم مات وهو

عبده قال الوصية جائزة من الثلث من قبل

أنه مات

وهو له.

قال غيره: نعم

وقد قيل

أنه رجوع إذا باعه