المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٢

- 162 -

ثلاثة أرباع العبد وللموصى له بنصف العبد العبد. ربع

ومن غيره: قال

من حفظ عنه

نعم

وكذلك يوجد نحو ذلك عن أبي الحسن وحفظ ذلك

وقال من قال أنه يكون للموصا له بالنصف نصف العبد وذلك رجوع منه عن الوصيه لأنه له أن يزيد وينقص في وصيته ويوجد نحو ذلك عن أبي جابر وغيره

ومن غيره: قال وقد قيل يضرب للموصا له بنصف سهم فيكون لصاحب الكل الثلثان ويكون لصاحب النصف الثلث ويوجد ذلك عن أبي الموثر. وكذلك لو أوصى له بماله ثم أوصى لرجل آخر بماله ذلك بعينه فقال من قال يكون لهما نصفان وقال من قال يكون للآخر منهما بعينه فقال من قال يكون لهما نصفان وقال من قال يكون للآخر منهما ويكون ذلك رجوعا في الوصية.

وقال من قال يكون بينهما نصفين فإن أوصى له بماله ثم أوصى لرجل آخر قال يكون له نصف ماله ذلك وقال من

بنصف ماله ذلك بعينه فقال

من

قال يكون له ثلثه لأنه يجعل ذلك على وجه الفرائض إذا عالت. وقال من قال يكون له ربعه وذلك أن يكون النصف للأول منهما لا يشاركه فيه والنصف الآخر بينهما نصفان فيكون ذلك ثلاثة أرباع للأول للآخر وربع

وعلى هذا المعنى يجرى فى العبد والمال المعين والثوب ونحو ذلك وأما في غير المعين وإنما أوصى لرجل بماله وأوصى لرجل بثلثى ماله