المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٣

- 163 -

وأوصى لرجل بنصف ماله وأوصى لرجل بثلث ماله فقال من قال أنه لا وصية للموصا له فى أكثر من ثلث ماله وقد علمنا أنه لا ينفع ذلك إلا أن يكون يثبت فيكون كلهم فى الثلث سواء شرعا على أربعة صاحب الثلث. وصاحب النصف وصاحب الثلثين وصاحب الكل وكذلك لو أوصى له بالثلثين أو ثلاثة أرباع فهو على هذا وقال من قال يقسم بينهم الثلث. بالأجزاء على سبيل عول الفرائض فينظر شيء يكون له نصف وثلث فيقسم منه ثم يزاد على ذلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه

مسألة: ومن جواب أبي الحسن الذى عرفنا في أمر الوصية إذا أوصى. الموصى لرجل بشيء من ماله ثم أوصى الآخر بذلك الشيء بعينه فقال من قال الوصية للآخر منهما لأن الوصية للآخر منهما رجوع منه عن وصيته للأول منهما. وقال من قال بينهما نصفان

ومن غيره: قال وقد قيل أنه إذا أوصى بوصية لزيد ثم عاد فأوصى بها لعمرو بعد فإنه يكون له ثلاثة أرباع الوصية ولعمرو ربع الوصية. قال غيره لا يبين لى إلا أنها للآخر ونصفان بينهما.

مسألة: وعن أبي معاوية رحمه الله وعن رجل أوصى لرجل بعبد معروف ثم أوصى لرجل آخر بذلك العبد قال في ذلك إختلاف من الناس من يرى أن العبد بينهما نصفان ومنهم من يرى العبد للآخر منها ولا يرى للأول فيه شيئا وهو أحب إلينا لأن وصيته بالعبد للآخر رجوع عن الوصية وقد يرفع