الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٤-178 -
ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم.
قال غيره: قال وقد قيل فى ذلك باختلاف ويوجد ذلك عن أبي جابر محمد بن جعفر أنه رجوع عن الوصية وعن غيره من أهل العلم أنه بينهما نصفان. وعنه قال وقد قيل لو أوصى لرجل بخاتم ثم أوصى لآخر بفصه فإن من الناس من يقول أن الخاتم للأول ويشترك هو والآخر في الفص نصفان. ومنهم من يقول أن الوصية للآخر رجوع منه عن الوصية للأول به وهو للآخر دون الأول والقول أحب إلينا. وعن رجل أوصى لرجل بنخلة مثمرة ثم جد ثمرتها قال النخلة للموصا له ولا نرى هذا منه رجوعا عن الوصية إلا في ثمرة
النخلة
مسألة:
وعن أبي معاوية رحمه الله وسألته عن رجل قال في مرضه الذى
مات فيه غلامي فلان لفلان وصية منى لابل لفلان أو لفلان
ومن غيره: قال لم نجد لهذه المسألة جوابا فى الكتاب والذي معنا أن في لم ذلك احتلافا فعلى بعض مخارج القول أن الوصية تكون للقول وذلك على من يقول أنه إذا أوصى لفلان بثلث ماله ثم أوصى به لآخر أن الوصية لها جميعا ويكون المال بينهما نصفين وعلى قول من يقول انها تكون للاخر فقد أبطل هذا وصية الآخر بقوله لابل لفلان أو لفلان انه يكون بينهما نصفان وقال من قال لا يثبت لواحد منهما وصية. فإذا قال ثلث مالى لفلان وصية منى له لابل لفلان فقد رجع عن الوصية لفلان وأوصى لفلان على قول من
*