المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٥

170 -

يقول أن الوصية للآخر منهما.

وقوله أو لفلان فقد أوقع الوصية لأحدهما فلا تقع لأحدهما على بعض القول وقال من قال ليس لهما جميعا شيء فيحتمل أن تكون الوصية للأول وليس للآخر شيء ويحتمل القول أن يكون للأول النصف وللآخرين لكل واحد منهما الربع ويحتمل القول أن يكون الوصية للآخرين وليس للأول شيء ويكون بينهما نصفين ويحتمل أن تكون الوصية للأول وليس للآخر لم يبين الاستثناء معه فيه ولا الرجعة بعينه ويحتمل أن ليس لهما جميعا في الوصية شيء فيحتمل هذه الأقاويل كلها معنا على معانى ما وصفنا

شيء لأنه

من ثبوت الوصية وبطلانها وبالله التوفيق

•

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد يخرج منه ثلثه ثم قال العبد الذى أوصيت به لفلان قد أوصيت به لرجل آخر قال فهو للآخر رجوع في

الوصية.

ومن غيره: قال نعم وقد قيل يكون بينهما نصفان

مسألة: وإذا أوصى رجل بغلة بستانه لرجل ثم قال بعد ذلك البستان الذي أوصيت بغلته أوصيت به لفلان آخر فهو رجوع في الوصية الأولى والوصية جائزة للآخر من الثلث