المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٦

-177 -

مسألة: وإذا أوصى لرجل بعبده وهو من الثلث ثم أوصى بذلك العبد أن يعتق فإن هذا رجوع فى الوصية لأنه لا يعتق عن الميت ويكون للآخر في

رقبته وصية بعد للعبد

ولو أوصى بعتقه ثم أوصى به أن يباع فإني آخذ بالآخر لأن الآخر رجوع في الأول ولأن هاتين الوصيتين لا يجتمعان أبدا وإن أوصى له بنخلة ثم أمر بها فجدت أو نبتت أو خرفت أو شرطت أو وقع خوصها أو رضم أصلها. قلت هل يكون هذا رجوعا فى الوصية فمعى أنه إذا أمر بها فسقيت أو رضمت فيشبه أن يكون معنى الرجوع وأما ما سوى ذلك فذلك رجوع منه فيما فعل إذا تلف عندى وأحسب أنه قد قيل في بعض القول أنه قد يكون

النقصان رجوعا.

قال والذي يحفظ من قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله أنه قال لا أعلم لأصحابنا فى هذا الباب معنى اتفاق في النقصان ومعى الاختلاف أو نحو هذا من قوله.

أنه يلحقه معنى

* مسألة: سألت أبا الموثر عن رجل أوصى لرجل بماله ثم أوصى لآخر بماله.

قال يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثه

قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لرجل بثلث ماله ثم

أوصى لاخر بثلث ماله.