المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٧

قال: يكون ثلث ماله بينهم على ثلاثة وليس هو رجوع منه في الوصية قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بماله ثم أوصى لآخر بثلثى ماله ثم لآخر بماله ثم أوصى لآخر بنصف ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله ثم أوصى لآخر بماله ثم أوصى لآخر بربع ماله ثم أوصى لآخر بسدس ماله ثم أوصى لآخر بماله. قال أما الذي أوصى لهم بأكثر من الثلث فكلهم سواء وهم وصاحب الثلث سواء. وأما الذى أوصى له بالربع فله ثلاثة أرباع ما للموصا له بالثلث وأما الذي أوصى له بالسدس فله نصف ما لصاحب الثلث فهذه الوصية تقسم من ثلاثة وثلاثين سهما. للموصا له بالثلث وللموصى له بالمال والنصف والثلثان وهم سبعة أنفس لكل واحد منهم أربعة أسهم فذلك ثمانية وعشرون

سها وللموصا له بالربع ثلاثة أسهم وللموصى له بالسدس سهمان.

ومن غيره: قال نعم وقد قيل تقسم هذه الوصية من أحد وسبعين بينهما فكل من أوصى له بماله كله لكل واحد اثنا عشر سها وللذي أوصى له بثلثى ماله ثمانية أسهم وللذى أوصى له بنصف ماله ستة أسهم وللذى أوصى له بثلث ماله أربعة أسهم وللذى أوصى له بالربع ثلاثة أسهم وللذي أوصى له بسدس ماله سهمان كل ذلك من الثلث

ومنه وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا ثم أوصى لآخر به قال هذا

رجوع منه عن الوصية للأول والوصية للآخر.

ومن غيره: قال نعم وقد قيل أنه بينهما نصفان