المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٦٨

-174 -

ومنه قلت أرأيت إن أوصى بعبده هذا الرجل ثم أوصى لآخر بنصفه قال يضربان فيه لصاحب النصف سهم ولصاحب الكل سهمان وذلك إذا خرج

من الثلث.

ومن غيره: قال نعم قد قيل أنه بينهما نصفان وقال من قال للآخر منهما الربع وذلك إذا خرج من الثلث. ومنه قلت أرأيت إن أوصى لرجل بنصف العبد ثم أوصى به كله لرجل قال هو للآخر وقد رجع عن الأول قال غيره! ويخرج عندى أنه يكون للأول ربع العبد في بعض ما يخرج من القول وذلك

على معنى الاشتراك وفى بعض القول ثلثه وذلك على وجه المزاحمة بالآخر ومنه قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بنصفه ثم أوصى لآخر بنصفه قال هو بينهما نصفان قلت أرأيت إن أوصى لرجل بثلثيه ثم أوصى لآخر بنصفه قال يقسمانه من سبعة للموصا له بالنصف ثلاثة أسباع وللموصى له بالثلثين أربعة

أسباع.

قال غيره: وهذا معى على معنى ما يخرج على سبيل المزاحمة وعلى سبيل الرجوع يكون بينهما نصفين وعلى سبيل الاتشراك يكون لصاحب الثلثين سبعة

أسهم

منه ولصاحب النصف خمسة أسهم فذلك إثنا عشر سها.

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى بعبده هذا لرجل ثم أوصى بنصفه لآخر ثم

أوصى به كله لآخر قال هو للآخر وتبطل وصية الأولين لأنه قد رجع عنها.

قال غيره: وهذا عندى على معنى قول من يجعل هذا في المعلم رجوعا