المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٧

- 177 -

مسألة: وعن رجل أوصى بوصية لرجل ثم مات فأبي الموصى له أن يقبل في حياة الموصى ثم قبل بعد موته قال إذا علم الموصى أنه لم يقبل ورجع في وصيته فليس للموصا له شيء وإن كان الموصا له إستغل الوصية جاز له ذلك إذا لم يكن رجع الموصى فى الوصية. وفى موضع فيمن أوصى له بوصية فلم يقبلها فإنه إن علم بذلك الموصى بطلت الوصية فإن لم يعلم برده لها حتى مات ثم ع وطلبها بعد موته كان له ذلك. وعن رجل أوصى لرجلين بالثلث فرد رجع أحدهما الوصية بعد الموت قال ترجع حصته إلى الورثة قال وقال بعضهم إلى ما أقر الميت وحصة الآخر جائزة من ثلث الوصية.

نعم

مسألة: واختلف أصحابنا فيمن أوصى له بوصية فقال بعضهم لا تصح إلا بالقبول لها كالهبة. وقال آخرون هى له مالم يردها والهبة تحتاج إلى قبض

الموهوب له والوصية لا تحتاج إلى قبض

مسألة: من غير الكتاب رجل هلك وأوصى لرجل بنخلة وقال الهالك إن شاء أخذها من موضع كذا وكذا أو موضع كذا وكذا ثم مات الموصى له ولم

يشاء شيئا قال له نخلة ماله

من

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بنخلة بوصية وكانت في يده ويستغلها

فنازعه الورثة فحكم لهم عليه هل عليه أن يرد الغلة قال نعم.

*

*