الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٨- 178 -
مسألة: جواب لأبى الحوارى رحمه الله وعن رجل أوصى إليه رجل ميت وللميت قريب تناله الوصية مثل فى منح ومات الموصى في تلك الأيام ولم يدر الموصا له أيهما قبل.
فعلى ما وصفت فإنا نقول يعطى نصف ما يحب له لأنه في حال له وفى حال ليس له فيعطى ورثته النصف من ذلك ويرد النصف الباقى على الأقربين الذين تنالهم الوصية ومن غيره.
مسألة: من الزيادة من المتاب المجموع من جوابات أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أوصى لرجل بشيء من المال فكره الموصا له بذلك المال أن يقبضه وقال الموصى له في الحياة ليس أقبل هذه الوصية والموصى يقول إن لم يقبض هذه النخلة فبيعوها وأعطوه ثمنها حتى مات على ذلك وأحب هذا الذى أوصى له بها أن لا يقبضها مخافة على نفسه فى دينه ودنياه هل ترى عليه بأسا فى تركها وإن ضعيفا معدما وربما يحتاج فعلى ما وصفت فإن قبلها فهو جائز له وإن تركها فهو جائز له وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد رحمه الله وقد كان إنسان أشهد لابنه عمر بشيء فى ماله فأمر الامام ابنه بترك ذلك ولم
يقبله.
مسألة: من كتاب الأشياخ وعن امرأة أوصت لكل رجل من إخوتها إلا فلانا فإن شاء أن يأخذ نخلة أو حصتى من البستان وحصتها معروفة أو غير معروفة وصية منها له فمات ولم يختر شيئا هل لورثته شيء من هذه الوصية
فليس له ولا لورثته شيء من هذه الوصية وهى لورثة الهالك
*