المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٧٩

- 179 -

باب [79]

في الموصى والموصاله اذا ماتا جميعا

وأخبرنا أبو سعيد عن رجل أوصى لرجل بوصية ثم لم يعلم أيهما مات قبل

صاحبه

قال أما أبو الحوارى فيما يوجد كان يقول له نصف ما أوصى له به وأما محمد بن الحسن فلم يكن يرى شيئا إذا لم يعلم أن الموصى مات قبل الموصا له لأنه لا تجب له الوصية الا بعد موت الموصى والموصى له حي في الاجماع من لأنه إذا مات الموصا له قبل الموصى رجعت الوصية إلى الورثة.

المسلمين

مسألة: قلت له فإن كان الموصا له غائبا وصح موته غير أنه لم يعرف كان

حيا حين الوصية أم لا

*