الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٠- 1^. -
—
قال معى أنه إذا صح موت الموصا له وموت الموصى معا بطلت الوصية.
وإن صح موت الموصا له قبل موت الموصى بطلت الوصية وإن صح موتهما ولم يصح أنهما مانا جميعا معافى وقت واحد إلا أنهما ماتا ففي بعض ما يخرج من القول أنه لا تصح الوصية إلا أن يصح أن الموصى مات قبل الموصى له.
وفى بعض القول أن الوصية ثابتة لثبوتها وصية ولاحتمال موت الموصى قبل
أن
موت الموصا له فالوصية ثابتة حتى يعلم أنه مات قبل الموصى وإن صح أحدهما مات قبل صاحبه ولم يعلم أى أحدهما مات قبل الآخر ففي بعض القول يخرج عندى أن الوصية باطل حتى يعلم أن الموصى له مات بعد الموصى. وفى بعض القول أنه يكون للموصا له نصف الوصية ويبطل نصفها للأشكال الذي دخل عليها إذ يحتمل أن يكون كل واحد منهما مات قبل صاحبه فلما إن عدم معرفة ذلك لم يستحق الوصية بجملتها ولم تبطل عنه يحملتها في معنى الأشكال وكان له النصف من أجل الاحتمال أنه مات الموصى قبل الموصى له