المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨١

- 181 -

باب [80]

إقرار الوارث أن الميت أوصى بكذا وكذا

ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر في رجل هلك أبوه وليس له وارث غيره فقال الابن أن أباه أوصى بثلثه لفلان ثم قال نسيت بل إنما أوصى به لفلان فإنه يدفع الثلث الذى أقر له به أولا. ويدفع إلى الثانى ثلثا آخر أيضا لأنه استهلك الثلث الأول فعليه أن يضمن للثانى ولو قال أوصى أبي لهذا بثلثه ثم سكت ثم قال بعد وأوصى لهذا بثلثه فإنه يدفع إلى الأول الثلث كاملا ويدفع إلى الثانى نصف الثلث لأنه زعم أن الثلث بينهما ودفع إلى الأول أكثر من حقه فاستهلك ذلك فضمن للآخر نصف الثلث.