الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٢- 182 -
ومن غيره: قال فإن أوصى لفلان بثلث ماله وسكت ثم قال وأوصى لفلان بثلث ماله ثم سكت ثم قال وأوصى لفلان بثلث ماله فإن للأول الثلث كامل
وللثانى نصف الثلث وللثالث ثلث الثلث.
ومن جامع أبى الحسن رحمه الله ولو أقر بهذا الاقرار ولوالده ورثة معه لم يجز قوله على الورثة ولزمه هو في نفسه.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بثلث ماله فدفعه إليه ابن الميت ثم جاء آخر فزعم أن الوصية كانت له وأقام على ذلك بينة. فقال إن كان الابن قد علم أن أباه إنما أوصى للذى دفع إليه ثم أقام البينة الآخر غرم للذى أقام البيئة وإن كان دفع إلى الأول وهو لا يعلم أنها له فإنه يرجع عليه ويأخذ منه إن
شاء
* مسألة: من الزيادة المضافة وجدت فى بعض الكتب وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان وشهد الشهود بالثلث لآخر فإنه يؤخذ بشهادة الشهود ولا يكون للذى أقر له الوارث شيء لأن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث وإنما إقرار الوارث على حصة صاحب الشهود فلا يصدق عليه.
مسألة: ومنه وإذا أقر الوارث أن أباه أوصى بالثلث لفلان ثم قال بعد ذلك قد أوصى به لفلان أو قال أوصى به لفلان أو لابن فلان فإنه يكون للأول في الوجهين جميعا ولا يكون للآخر شيء ولا يصدق الوارث على الأول لأن