الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٤- 184 -
الثلث لأن أخى قد جحد وكان ينبغى فى القياس أن يكون له النصف نصف ما في يده لأنه قد زعم أن نصيبهما من المال سواء فانظر في ذلك
مسألة: قلت لأبي محمد وارثان لرجل أقر أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله
للفقراء وقال الآخر بل أوصى بثلث ماله للأقربين وعجز البينة
قال: يلزم كلا منهما نصف ما أقر به قلت ولم لا يلزمه في حصته كلما أقربه كالدين قال ليس بسبيل هذا سبيل الدين قلت أرأيت إن قال أحدهما أوصى به للفقراء وقال الآخر أوصى لفقرائه فوجد فى القرابة فقراء قال يدفع إلى
القرابة إذا كان فيهم فقراء وقد اتفق القولان ووجد الصفتان.
*
٧٬٤٤٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.