المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٥

1 A 0

-

باب [81]

في إقرار المريض

والمريض يجوز إقراره فى ماله كله ووصيته فى ثلث ماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاؤه ولاعطاؤه وللورثة أن يتموا ذلك أو ينقضوه ويعطوا ثمن

المال الذي باعه إن كان قبض الثمن وقيمة المال الذى قضاه بحق عليه لمن

قضاه إياه.

مسألة: قلت فالاقرار للوارث وغيره سواء.

قال

معي

أنه يختلف فى ذلك فبعض يجعل الاقرار للوارث بمنزلة العطية

والعطية للوارث وغير فى المرض لا تجوز لأنها تخرج عنده مخرج الوصية والوصية لا تجوز للوارث فإذا لم يثبت عليه ذلك بالبينة فلا يجزى الاقرار بذلك لأنه فعله لا يثبت إلا ما صح وبعض ينظر إلى ما أقر به الموصى وإلى ما أوصى به فيحمله كله على الثلث فإن كان يخرج منه أخرجه مخرج الوصية