المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٦

-147 -

فإن خرج وإلا تساوى بين الموصا لهم فعلى هذا فلا يثبت للوارث شيء ويثبت لغير الوارث وعلى القول الأول فلا يثبت للوارث ولا غيره لأنه عطية قال والذى وجدنا أصحابنا يفرقون بين الوصية والإقرار للوارث وغيره على معنى

قوله

*

مسألة: إمرأة لها زوج ولها ولد من غيره فأقرت لولدها في مرضها الذي ماتت فيه وأخبرته أنها قد استوفت الصداق الذى لها على زوجها ولم يبق لها عليه شيء أيجوز لولدها مطالبة الزوج بصداق أمه بعد موتها ويجب على الزوج الصداق إليه أم لا. الجواب أن لا يحل للولد مطالبة الزوج بشيء من

تسليم

ذلك وقد سقط الصداق عن الزوج بإقرار أمه باستيفائها عليه

مسألة: وما تقول أيدك الله رجل قال فى مرضه الذي مات فيه جميع ما أخلفه من أرض ونخل فى وماء وعبيد ومنازل لابنتي وابنى كيف ترى الحكم بينهما فيما وصفت لك هذا إقرار مجهول يكره غير ثابت في الحكم وما

تركه ميراثا بين ورثته على حكم كتاب الله

* مسألة

:

من الزيادة المضافة فيمن أقر لقاتله بدين قال بعض إن كان مريضا

صاحب فراش حتى مات فلا يجوز وإن كان يجى ويذهب فهو جائز.

* مسألة: وسألته عن رجل قال فى مرضه هذا العبد لولدى فلان إدفعوه إليه