المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٧

—

- JAY-

ما كان هذا الإقرار أو الوصية قال هذا إقرار. قلت فلو قال هذا العبد لولدى فلان إدفعوه إليه من عندى أو من مالى وهو له منى ما كان هذا وصية أو إقرار. قال هذه وصية

مسألة: وإذا أقر المريض أن دينه الذى على هذا الرجل لفلان فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفى الغرماء حقوقهم ثم يجوز بعد ذلك الرجل.

قال غيره إن ذلك جائز وهو من رأس المال قبل الدين.

* مسألة:: وعن الذى يحيط به الدين فيحضره الموت أو في صحته يترك دينا على آخر ويقول قد استوفيت من فلان أو لم يكن على المريض دين هل يبرى

الآخر من هذا الدين.

فأما في قوله قد استوفى منه الدين الذي عليه فإنه يبرئ منه وأما قوله قد تركته فذلك لا يجوز فى مرضه ولا يبرأ الآخر من ذلك الدين وقلت أرأيت إن قال رجل عند وفاته هذا المال لفلان وديعة عندى فهذا يجوز عليه إقراره به إذا أقر بمال بعينه ويقول هذا المال. فإذا قال مضاربة في يدى جاز إقراره به أيضا وإن كان عليه دين وليس له مال فإذا أقر بشيء بعينه لأحد فهو كما أقر.

مسألة: وعن امرأة حضرها الموت فأعطت قريبا لها ثوبا من مالها في مرضها فقال لها الثوب لى من مالك فقالت نعم أو قالت هي هذا الثوب لك من مالى