المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٨

- 188 -

ما يكون هذا وصية أو إقرار أو عطية فمعى أنه يخرج في معنى الإقرار وإذا ثبت منها عطية ثم ماتت وكان ذلك مرضا لا تجوز فيه العطية فمعى أنه قيل في بعض القول أنه لا يثبت.

وفى بعض القول أنه بمنزلة الوصية

مسألة: من الزيادة المضافة وإذا أقر المريض لوارثه بدين وقال إنى قضيته بدينه هذه الدار أو هذا البستان فهو جائز إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا الدار أو البستان بقيمة ذلك اليوم وللورثة أن يحلفوا المقر له وقول إذا لم يكن معروفا بكيل أو وزن فلا يجوز إقراره فى مرضه فإن أقر بشيء معروف يعرف فإقراره جائز وقول لا يجوز إقرار فى مرضه لوارثه بوجه من الوجوه إلا أن يكون له

بينة.

مسألة: ويجوز إقرار المريض بالوفاء على الورثة وقول لا يجوز ذلك على الغرماء والورثة إذا أقر أنه استوفى من غريم له عليه حق فإن دينه الذي على هذا الرجل لفلان فإن ذلك لا يجوز حتى يستوفى الغرماء حقهم المعروف ثم يجوز بعد ذلك للرجل وقول إن ذلك جائز وهو من رأس المال قبل الدين.

*