المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٢٨ · صفحة ١٨٩

- 119 -

1

باب [82]

فيما يثبت

من إقرار المريض

بما فعل في صحته وما لا يثبت

فيما يوجد عن أبي على رحمه الله أنه إذا أقر رجل أنه أعطى رجلا مالا في الصحة وأحرز عليه فى الصحة ولو كان إقراره في المرض جاز ذلك قال غيره: وقال من قال لا يجوز الإقرار بالعطية في المرض ولو أقر أن ذلك كان فى الصحة

ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل حضرته الوفاة فقال إنى كنت أعطيت ابنى أو رجلا غيره كذا وكذا من مالي وقد أحرز على هل يجوز إقراره بالعطية أو الاحراز عند الموت فأما الوارث فلا يجوز هذا له