الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩٠-19.-
*
وأما غير الوارث فيجوز له ذلك
ومنه: إذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية وأقر عند الموت أنه قد قبله منى فقالوا لا يثبت إلا أن يصح ببينة عدل إن المعطا قد قبل في صحة
المعطى.
قال غيره: وهذا أيضا مما يختلف فيه فكل ذلك جائز.
مسألة: وعن رجل تحضره الوفاة فيقول اشهدوا أني قد بعت لابني قطعة واستوفيت الثمن أو يقول ذلك لغير ولده من الناس. قال جائز ما أقر له به قال غيره: قال ومعى أنه قد قيل أنه إذا قال قد بعت كان البيع واقعا في
الوقت.
وإذا قال: قد كنت بعت له فى الصحة جاز ذلك وأما قوله أنه استوفى من الثمن فيجوز إقراره له بالثمن فى المرض لأنه إقرار ويجوز أن يستوفى حقه في المرض وما خرج على وجه الإقرار جاز.
قال المصنف وفى جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن على وإن أقر لوارث أو غيره أنه كان باع له كذا وكذا واستوفى منه الثمن جاز إقراره وللورثة أن يفدوا ذلك المال بقيمة رأى العدول
* مسألة: وسألته عن الميت إذا قال قد قضيت فلانا من مالى كذا وكذا بحق
على هل يثبت ذلك