الجزء السابع والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٢٨ · صفحة ١٩١-191 -
قال
أنه قيل لا يثبت له شيء ولا يبين لى ذلك حتى يبين ذلك أنه
عليه لأنه قال على ولم يقل على له
مسألة: قال أبو سعيد فى رجل أقر فى مرضه أنه كان أعتق عبده هذا في صحته فمعى أنه قيل يكون هذا العتق من ثلث ماله لأنه لو أعتقه في مرضه كان من الثلث ولا يجوز إقراره فى مرضه إلا بما يجوز فيه فعله على معنى قوله فإن أقر في مرضه أنه باع على فلان مالاً بألف درهم في صحته واستوفى منه الثمن فمعى أن إقراره بالبيع لا يثبت على الورثة وأما الثمن الذى أقر أنه أستوفاه من فلان فهو في ماله لفلان الذى أقر له أنه قبضه منه لأنه لو أقر لفلان بألف درهم في مرضه جاز إقراره قال وإنما ينظر إلى ما يجوز للمريض أن يفعله في مرضه فما جاز له فى المرض جاز فيه إقراره أنه كان فعله في الصحة على معنى.
موضع
مسألة: وقال أبو عبد الله فى رجل أوصى فى مرضه أنى كنت بعت مالى من كذا وكذا لفلان واستوفيت منه الثمن ثم مات الموصى إن شاء ورثته نقض ذلك البيع كان ذلك لهم ويأخذون المال ويفدون ما أقر به من الثمن الذي أوصى صاحبهم أنه
باع له هذا المال
ومن غيره: قال وقد قيل أنه إذا أقر فى المرض أنه كان باع في الصحة واستوفى الثمن فى الصحة إن ذلك جائز على ورثته وإقراره بذلك جائز إذا أقر بالوفاء قال أبو سعيد وقد قيل لا يجوز إقراره بالبيع في المرض لأنه لا يجوز بيعه فى المرض وكذلك لا يجوز إقراره فى المرض